عربی (اصل)
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَعَاذَتْ بِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَاللهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا فَقُطِعَتْ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ثنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْدَلَانِيُّ ثنا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ ثنا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ فَذَكَرَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ شَبِيبٍ 17301 وَرَوَاهُ مَسْعُودُ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِيهِ سُرِقَتْ قَطِيفَةٌ مِنْ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي قَالَا ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا أَبُو زُرْعَةَ ثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أُمِّهِ عَائِشَةَ بِنْتِ مَسْعُودِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهَا مَسْعُودٍ قَالَ لَمَّا سَرَقَتِ الْمَرْأَةُ تِلْكَ الْقَطِيفَةَ مِنْ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَعْظَمْنَا ذَلِكَ وَكَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَجِئْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَكَلَّمْنَاهُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي عَرْضِ الْفِدَاءِ وَالشَّفَاعَةِ وَالْقَطْعِ فَأَمَّا رِوَايَةُ اللَّيْثِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْعَارِيَةِ فَإِنَّمَا رَوَاهَا أَبُو صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ وَخَالَفَهُ ابْنُ وَهْبٍ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَرِوَايَتُهُمَا أَوْلَى بِالصِّحَّةِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي صَالِحٍ وَأَمَّا رِوَايَةُ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَهِيَ مُنْفَرِدَةٌ وَالْعَدَدُ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنَ الْوَاحِدِ وَقَدْ رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ امْرَأَةً مَخْزُومِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِهَا فَقُطِعَتْ يَدُهَا أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ثنا أَبُو دَاوُدَ ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ الْمَعْنِيُّ قَالَا ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أنبأ مَعْمَرٌ فَذَكَرَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَوْ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ وَرَوَاهُ ابْنُ غَنَجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ الشَّيْخُ الْعَالِمُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ فَالْحَدِيثُ مُخْتَلَفٌ عَلَى نَافِعٍ فِي إِسْنَادِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ رِوَايَةَ مَنْ رَوَى الْعَارِيَةَ عَلَى تَعْرِيفِهَا وَالْقَطْعُ كَانَ سَبَبَ سَرِقَتِهَا الَّتِي نُقِلَتْ فِي سَائِرِ الرِّوَايَاتِ فَلَا تَكُونُ مُخْتَلِفَةً وَيَكُونُ تَقْدِيرُ الْخَبَرِ أَنَّ امْرَأَةً مَخْزُومِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ كَمَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ سَرَقَتْ كَمَا رَوَاهُ غَيْرُهُ فَقُطِعَتْ يَعْنِي بِالسَّرِقَةِ وَاللهُ أَعْلَمُ
انگریزی ترجمہ
Discussion of the conditions that must be met before the hadd for theft is applied. The stolen item must have been taken from a secure location (hirz), it must meet the minimum value (nisab) of a quarter dinar or three dirhams, and the thief must not have a legitimate claim to the property. The Prophet (peace be upon him) said: "The hand is cut for a quarter dinar and above."
