عربی (اصل)
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ثنا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ ثنا الرَّمَادِيُّ ح قَالَ وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ يَرْفَعُهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقَادَ مُسْلِمًا قَتَلَ يَهُودِيًّا وَقَالَ الرَّمَادِيُّ أَقَادَ مُسْلِمًا بِذِمِّيٍّ وَقَالَ أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِي وَيُقَالُ إِنَّ رَبِيعَةَ إِنَّمَا أَخَذَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى وَالْحَدِيثُ يَدُورُ عَلَيْهِ 15921 أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَارِزِيُّ ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي يَحْيَى يُحَدِّثُهُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ وَسَمِعْتُ أَبَا يُوسُفَ يُحَدِّثُهُ عَنْ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ثُمَّ بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى أَنَّهُ قَالَ أَنَا حَدَّثْتُ رَبِيعَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَإِنَّمَا دَارَ الْحَدِيثُ عَلَى ابْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقَادَ مُسْلِمًا بِمُعَاهِدٍ وَقَالَ أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَهَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِمُسْنَدٍ وَلَا يُجْعَلُ مِثْلُهُ أمِا مَّا يُسْفَكُ بِهِ دِمَاءُ الْمُسْلِمِينَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَقَدْ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ قُلْتُ لِزُفَرَ إِنَّكُمْ تَقُولُونَ إِنَّا نَدْرَأُ الْحَدَّ بِالشُّبُهَاتِ وَإِنَّكُمْ جِئْتُمْ إِلَى أَعْظَمِ الشُّبُهَاتِ فَأَقْدَمْتُمْ عَلَيْهَا قَالَ وَمَا هُوَ؟ قَالَ قُلْتُ الْمُسْلِمُ يُقْتَلُ بِالْكَافِرِ قَالَ فَاشْهَدْ أَنْتَ عَلَى رُجُوعِي عَنْ هَذَا قَالَ وَكَذَلِكَ قَوْلُ أَهْلِ الْحِجَازِ لَا يُقِيدُونَهُ بِهِ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ فَإِنَّ ذَا الْعَهْدِ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ يَدْخُلُ إِلَيْنَا بِأَمَانٍ فَقَتْلُهُ مُحَرَّمٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَأْمَنِهِ وَأَصْلُ هَذَا مِنْ قَوْلِهِ {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} [التوبة 6]
انگریزی ترجمہ
Discussion of the sale of fruit on the tree and the conditions for its validity.
