عربی (اصل)
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ نا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ نا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْقَصَّافِ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ أَنَّ عُمَرَ ؓ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهَمَّ بِرَجْمِهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا ؓ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا رَجْمٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ ؓ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة 233] وَقَالَ {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ} [الأحقاف 15] ثَلَاثُونَ شَهْرًا فَسِتَّةُ أَشْهُرٍ حَمْلُهُ حَوْلَيْنِ تَمَامٌ لَا حَدَّ عَلَيْهَا أَوْ قَالَ لَا رَجْمَ عَلَيْهَا قَالَ فَخَلَّى عَنْهَا ثُمَّ وَلَدَتْ 15550 وَأنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ نا أَبُو الْعَبَّاسِ نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ نا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْقَصَّافِ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ رُفِعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ فَذَكَرَهُ كَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ عُمَرُ وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا
انگریزی ترجمہ
Discussion of the 'iddah of a slave woman who is divorced — she waits two menstrual cycles according to some scholars, or three according to others.
