عربی (اصل)
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَعُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا يَحْيَى أنبأ عَبْدُ الْوَهَّابِ أنبأ ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ إِلَّا أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ فَتَدَعَ نِصْفَ صَدَاقِهَا أَوْ يَعْفُوَ الزَّوْجُ فَيُكْمِلَ لَهَا صَدَاقَهَا
انگریزی ترجمہ
Shurayh said: Either the woman forgoes and relinquishes half her dowry, or the husband forgoes and gives her the full dowry.
