عربی (اصل)
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ أنبأ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ بِهَمَذَانَ ثنا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ يَقُولُ مَا أَخَطَّتْ يَدُ الْحَاصِدِ أَوْ جَنَتْ يَدُ الْقَاطِفِ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الزَّرْعِ عَلَيْهِ سَبِيلٌ إِنَّمَا هُوَ لِلْمَارَّةِ وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ
انگریزی ترجمہ
The ruling on the finder's compensation for expenses incurred in maintaining found property.
