العربية (الأصل)
Ḥadīth | Ṭabarānī (الطبراني) tabarani:6843 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ الْبَغَوِيُّ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ ثنا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا نَكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَإِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا»
الترجمة الإنجليزية
The Messenger of Allah (peace be upon him) said: 'If two guardians perform a marriage (for the same woman), then she belongs to the first of them; and if two authorized persons sell (the same item), then it belongs to the first of them.'
