العربية (الأصل)
Ḥadīth | Ṭabarānī (الطبراني) tabarani:4281 حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ خَالَوَيْهِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَا ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْن�� يَسَارٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ عَلَى الثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ أَوْ عَلَى طَعَامٍ مُسَمًّى فَأَتَانَا بَعْضُ عُمُومَتِي فَقَالَ نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيَةُ اللهِ وَطَوَاعِيَةُ رَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا قُلْنَا وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكَارِيهَا بِثُلُثٍ أَوْ رُبْعٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى»
الترجمة الإنجليزية
Rafi' ibn Khadij said: We used to lease land during the time of the Messenger of Allah (peace be upon him) for a share of what grew along the water channel or for a set amount of food. The Messenger of Allah (peace be upon him) said: "If you must do it, do not do it in that way. Rather, let one of you lend his land to his brother, or let him cultivate it himself."
