العربية (الأصل)
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ ثنا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَرُوِّينَا فِي ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَرَوَى الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ عَنْ مُسْلِمٍ وَسَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ إِذْ زَلَّتْ يَدُهُ عَلَى ذَكَرِهِ فَأَشَارَ إِلَى النَّاسِ أَنِ امْكُثُوا ثُمَّ خَرَجَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَجَعَ فَأَتَمَّ بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَرُوِّينَا فِي ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَرَوَى الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ عَنْ مُسْلِمٍ وَسَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ إِذْ زَلَّتْ يَدُهُ عَلَى ذَكَرِهِ فَأَشَارَ إِلَى النَّاسِ أَنِ امْكُثُوا ثُمَّ خَرَجَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَجَعَ فَأَتَمَّ بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ
الترجمة الإنجليزية
Discussion of the Shafi'i view on touching women and wudu. The Shafi'i school holds that skin-to-skin contact with a marriageable woman invalidates wudu.
