العربية (الأصل)
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ أنبأ عَبْدُ الْوَهَّابِ أنبأ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ وَنَافِعَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ كَلَدَةَ وَشِبْلَ بْنَ مَعْبَدٍ شَهِدُوا عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُولِجُهُ وَيُخْرِجُهُ وَكَانَ زِيَادٌ رَابِعَهُمْ وَهُوَ الَّذِي أَفْسَدَ عَلَيْهِمْ فَأَمَّا الثَّلَاثَةُ فَشَهِدُوا بِذَلِكَ فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ وَاللهِ لَكَأَنِّي بِأَثَرِ جُدَرِيٍّ فِي فَخِذِهَا فَقَالَ عُمَرُ ؓ حِينَ رَأَى زِيَادًا إِنِّي لَأَرَى غُلَامًا كَيِّسًا لَا يَقُولُ إِلَّا حَقًّا وَلَمْ يَكُنْ لِيَكْتُمَنِي شَيْئًا فَقَالَ زِيَادٌ لَمْ أَرَ مَا قَالَ هَؤُلَاءِ وَلَكِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رِيبَةً وَسَمِعْتُ نَفَسًا عَالِيًا قَالَ فَجَلَدَهُمْ عُمَرُ ؓ وَخَلَّى عَنْ زِيَادٍ وَقَدْ رُوِّينَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَوْصُولًا وَفِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ أنَّ أَبَا بَكْرَةَ وَزِيَادًا وَنَافِعًا وَشِبْلَ بْنَ مَعْبَدٍ كَانُوا فِي غُرْفَةٍ وَالْمُغِيرَةُ فِي أَسْفَلِ الدَّارِ فَهَبَّتْ رِيحٌ فَفَتَحَتِ الْبَابَ وَرَفَعَتِ السِّتْرَ فَإِذَا الْمُغِيرَةُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَدِ ابْتُلِينَا فَذَكَرَ الْقِصَّةَ قَالَ فَشَهِدَ أَبُو بَكْرَةَ وَنَافِعٌ وَشِبْلٌ وَقَالَ زِيَادٌ لَا أَدْرِي نَكَحَهَا أَمْ لَا فَجَلَدَهُمْ عُمَرُ ؓ إِلَّا زِيَادًا فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ ؓ أَلَيْسَ قَدْ جَلَدْتُمُونِي؟ قَالَ بَلَى قَالَ فَأَنَا أَشْهَدُ بِاللهِ لَقَدْ فَعَلَ فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَجْلِدَهُ أَيْضًا فَقَالَ عَلِيٌّ إِنْ كَانَتْ شَهَادَةُ أَبِي بَكْرَةَ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ فَارْجُمْ صَاحِبَكَ وَإِلَّا فَقَدْ جَلَدْتُمُوهُ يَعْنِي لَا يُجْلَدُ ثَانِيًا بِإِعَادَتِهِ الْقَذْفَ
الترجمة الإنجليزية
Summary of the rulings on apostasy, hypocrisy, oaths, vows, and dietary laws as established by the Prophet (peace be upon him) and the Islamic legal tradition.
