العربية (الأصل)
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أنا الرَّبِيعُ أنا الشَّافِعِيُّ أنا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى ؓ قَالَ فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ مَا أُرَاهَا إِلَّا تُحَرِّمُ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ؓ أَبْصِرْ مَا تُفْتِي بِهِ الرَّجُلَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَمَا تَقُولُ أَنْتَ؟ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ؓ لَا رَضَاعَةَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا كَانَ هَذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ هَذَا وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا فَلَهُ شَوَاهِدُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ؓ
الترجمة الإنجليزية
The verse: "And if you divorce them before touching them but after specifying a dowry, then half of what you specified" (al-Baqarah 2:237). This establishes the ruling on the dowry for a woman divorced before consummation.
