العربية (الأصل)
أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ أنا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ نا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ نا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ نا هُشَيْمٌ أنا مَنْصُورٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ قَالَ ذَلِكَ مِرَارًا فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ فَاسْتَحْلَفَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ مَا الَّذِي أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ؟ قَالَ أَرَدْتُ الطَّلَاقَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ الشَّيْخُ وَكَأَنَّهُ إِنَّمَا اسْتَحْلَفَهُ عَلَى إِرَادَةِ التَّأْكِيدِ بِالتَّكْرِيرِ دُونَ الِاسْتِئْنَافِ وَكَأَنَّهُ أَقَرَّ فَقَالَ أَرَدْتُ بِكُلِّ مَرَّةٍ إِحْدَاثَ طَلَاقٍ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَاللهُ أَعْلَمُ 15013 قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ وَذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ فَقَالَ لِعَلِيٍّ ؓ انْظُرْ بَيْنَهُمَا فَذَكَرَ مَعْنَى مَا رَوَيْنَا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَأَمْضَاهُ عَلِيٌّ ؓ ثَلَاثًا قَالَ وَذُكِرَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ ؓ مِثْلُهُ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ وَهَذَا لَا يُخَالِفُ رِوَايَةَ مَالِكٍ وَكَأَنَّ عُمَرَ ؓ جَعَلَهَا وَاحِدَةً كَمَا قَالَ فِي الْبَتَّةِ وَعَلِيٌّ ؓ جَعَلَهَا ثَلَاثًا وَاللهُ أَعْلَمُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمَا جَمِيعًا جَعَلَاهَا ثَلَاثًا لِتَكْرِيرِهِ اللَّفْظَ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا ثَلَاثًا وَإِرَادَتِهِ بِكُلِّ مَرَّةٍ إِحْدَاثَ طَلَاقٍ كَمَا قُلْنَا فِي رِوَايَةِ مَنْصُورٍ عَنْ عَطَاءٍ وَاللهُ أَعْلَمُ
الترجمة الإنجليزية
A narration about the restrictions on the divorced woman during her waiting period from an irrevocable divorce.
