العربية (الأصل)
وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خُمَيْرَوَيْهِ ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ثنا هُشَيْمٌ أنبأ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ؓ زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَابْنُهُ صَغِيرٌ يَوْمَئِذٍ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا فَمَكَثَ الْغُلَامُ مَا مَكَثَ ثُمَّ مَاتَ فَخَاصَمَ خَالُ الْجَارِيَةِ ابْنَ عُمَرَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لِزَيْدٍ إِنِّي زَوَّجْتُ ابْنِي وَأَنَا أُحَدِّثُ نَفْسِي أَنْ أَصْنَعَ بِهِ خَيْرًا فَمَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَمْ يَفْرِضْ لِلْجَارِيَةِ صَدَاقًا فَقَالَ زَيْدٌ فَلَهَا الْمِيرَاثُ إِنْ كَانَ لِلْغُلَامِ مَالٌ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا 14420 وَبِمَعْنَاهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَذَلِكَ فِيمَا
الترجمة الإنجليزية
Ibn Umar (may Allah be pleased with him) married his young son to the daughter of his brother Ubaydullah ibn Umar without specifying a dowry. The boy died, and the girl's maternal uncle disputed with Ibn Umar before Zayd ibn Thabit. Zayd said: She inherits if the boy had wealth, she must observe the waiting period, but she has no dowry. Ibn Abbas held a similar view.
