العربية (الأصل)
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ أنبأ أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْمَوْلَى عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ هُوَ ابْنُ الْعَمِّ خَاصَّةً وَلَيْسَ هُوَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّهُ الْوَلِيُّ فَكُلُّ وَلِيٍّ لِلْإِنْسَانِ فَهُوَ مَوْلَاهُ مِثْلُ الْأَبِ وَالْأَخِ وَابْنِ الْأَخِ وَالْعَمِّ وَابْنِ الْعَمِّ وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْعَصَبَةِ كُلِّهِمْ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى {وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي} [مريم 5] قَالَ وَمِمَّا يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ الْمَوْلَى كُلُّ وَلِيٍّ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ أَرَادَ بِالْمَوْلَى الْوَلِيَّ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى {يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا} [الدخان 41] أَفَتَرَى إِنَّمَا عُنِيَ ابْنُ الْعَمِّ خَاصَّةً دُونَ سَائِرِ أَهْلِ بَيْتِهِ 13601 أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ رَجَاءٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى ثنا بَقِيَّةُ ثنا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ لِيَ الزُّهْرِيُّ إِنَّ مَكْحُولًا يَأْتِينَا وَسُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى وَايْمُ اللهِ إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى لَأَحْفَظُ الرَّجُلَيْنِ 13602 وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأُشْنَانِيُّ قَالُوا أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسٍ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ سَعِيدٍ الدَّارِمِيَّ يَقُولُ قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ فَمَا حَالُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى فِي الزُّهْرِيِّ فَقَالَ ثِقَةٌ 13603 وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ الطُّوسِيُّ ثنا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ وَذُكِرَ عِنْدَهُ أَنَّ ابْنَ عُلَيَّةَ يَذْكُرُ حَدِيثَ ابْنِ جُرَيْجٍ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فَلَقِيتُ الزُّهْرِيَّ فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ وَأَثْنَى عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى فَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إِنَّ جُرَيْجًا لَهُ كُتُبٌ مُدَوَّنَةٌ وَلَيْسَ هَذَا فِي كُتُبِهِ يَعْنِي حِكَايَةَ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ 13604 وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ فِي حَدِيثِ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ الَّذِي يَرْوِيهِ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لَهُ ابْنُ عُلَيَّةَ يَقُولُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فَسَأَلْتُ عَنْهُ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ لَسْتُ أَحْفَظُهُ فَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَيْسَ يَقُولُ هَذَا إِلَّا ابْنُ عُلَيَّةَ وَإِنَّمَا عَرَضَ ابْنُ عُلَيَّةَ كُتُبَ ابْنِ جُرَيْجٍ عَلَى عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ فَأَصْلَحَهَا فَقُلْتُ لِيَحْيَى مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ عَبْدَ الْمَجِيدِ هَكَذَا فَقَالَ كَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ بِحَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَبْذُلْ نَفْسَهُ لِلْحَدِيثِ 13605 وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ مُحَمَّدَ بْنَ هَارُونَ يَقُولُ سَمِعْتُ جَعْفَرَ الطَّيَالِسِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يُوهِنُ رِوَايَةَ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ أَنْكَرَ مَعْرِفَةَ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى وَقَالَ لَمْ يَذْكُرْهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ غَيْرُ ابْنِ عُلَيَّةَ وَإِنَّمَا سَمِعَ ابْنُ عُلَيَّةَ مِنِ ابْنِ جُرَيْجٍ سَمَاعًا لَيْسَ بِذَاكَ إِنَّمَا صَحَّحَ كُتُبَهُ عَلَى كُتُبِ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَضَعَّفَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ رِوَايَةَ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ جِدًّا 13606 وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَفْصٍ السَّعْدِيَّ يَقُولُ سُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ يَعْنِي وَهُوَ حَاضِرٌ عَنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ فِي النِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ فَقَالَ رَوْحٌ الْكَرَابِيسِيُّ الزُّهْرِيُّ قَدْ نَسِيَ هَذَا وَاحْتَجَّ بِحَدِيثٍ سَمِعَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ثُمَّ لَقِيَ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ لَا أَعْلَمُهُ قَالَ فَقُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي بِهِ فِي مَسِّ الْإِبْطِ أَنَّ فِيهِ وُضُوءًا قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَإِنْ كَانَ الِاعْتِمَادُ عَلَى رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى
الترجمة الإنجليزية
The Prophet (peace be upon him) prohibited a man from proposing to a woman during her waiting period from another man's divorce.
