العربية (الأصل)
وَأَمَّا الْفَرْجُ فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا هَارُونُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مَوْلَاةٍ لِعَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَطُّ
الترجمة الإنجليزية
Umar ibn al-Khattab said: "No marriage is valid except with the consent of the guardian or a sensible family member, and with the testimony of two trustworthy witnesses."
