العربية (الأصل)
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْبَزَّازُ ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ وَاللهِ مَا أَصَبْتُ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهَا فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ إِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِهَا وَحَبَسْتَ أَصْلَهَا فَجَعَلَهَا عُمَرُ أَنْ لَا تُبَاعَ وَلَا تُوهَبَ وَلَا تُورَثَ وَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَالرِّقَابِ وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ مِنْهَا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ ثُمَّ أَوْصَى بِهِ إِلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ ؓ ثُمَّ إِلَى الْأَكَابِرِ مِنْ آلِ عُمَرَ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْبَحِيرَةِ أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ آلِ عُمَرَ وَآلِ عَلِيٍّ أَنَّ عُمَرَ وَلِيَ صَدَقَتَهُ حَتَّى مَاتَ وَجَعَلَهَا بَعْدَهُ إِلَى حَفْصَةَ وَإِنَّ عَلِيًّا وَلِيَ صَدَقَتَهُ حَتَّى مَاتَ وَوَلِيَهَا بَعْدَهُ حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَإِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلِيَتْ صَدَقَتَهَا حَتَّى مَاتَتْ وَبَلَغَنِي عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ وَلِيَ صَدَقَتَهُ حَتَّى مَاتَ قَالَ فِي الْقَدِيمِ وَوَلِيَ الزُّبَيْرُ صَدَقَتَهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ وَوَلِيَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ صَدَقَتَهُ حَتَّى قَبْضَهُ اللهُ وَوَلِيَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ صَدَقَتَهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ
الترجمة الإنجليزية
Discussion of the exception to the prohibition — a father may reclaim what he gave to his child.
