العربية (الأصل)
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ أنبأ أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ ؓ إِذَا وَقَعَتِ السُّهْمَانُ فَلَا مُكَابَلَةَ قَالَ الْأَصْمَعِيُّ الْمُكَابَلَةُ تَكُونُ مِنَ الْحَبْسِ يَقُولُ إِذَا حُدَّتِ الْحُدُودُ فَلَا يُحْبَسُ أَحَدٌ عَنْ حَقِّهِ وَأَصْلُ هَذَا مِنَ الْكَبْلِ وَهُوَ الْقَيْدُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَالَّذِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؓ كَانَ لَا يَرَى الشُّفْعَةَ لِلْجَارِ إِنَّمَا يَرَاهَا لِلْخَلِيطِ الْمُشَارِكِ وَهُوَ بَيِّنٌ فِي حَدِيثٍ لَهُ آخَرَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَوْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ الشَّكُّ مِنْ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ ؓ قَالَ لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا فَحْلٍ وَالَأرَفُ يَقْطَعُ كُلَّ شُفْعَةٍ قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ الَأرَفُ الْمَعَالِمُ وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ هِيَ الْمَعَالِمُ وَالْحُدُودُ قَالَ وَهَذَا كَلَامُ أَهْلِ الْحِجَازِ يُقَالُ مِنْهُ أَرَفْتَ الدَّارَ وَالْأَرْضَ تَأْرِيفًا إِذَا قَسَّمْتَهَا وَحَدَّدْتَهَا قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ وَقَوْلُهُ لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا فَحْلٍ أَظُنُّ الْفَحْلَ فَحْلَ النَّخْلِ وَرُوِّينَا فِي ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
الترجمة الإنجليزية
Discussion of whether the right of pre-emption extends to neighbors who are not co-owners.
